عبد الرزاق الصنعاني
376
المصنف
هي واحدة ، وهو أحق بها . باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية ( 11263 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجلين طلقا ، أو أعتقا في أمر يختلفان فيه ، ولم تقم بينة ، قال : يدينان . ( 11264 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجلين يختلفان بالطلاق ، والعتاقة ، على أمر يختلفان فيه ، ولم تقم على واحد منهما بينة على قوله ، قال : يدينان ، ويحملان من ذلك ما تحملا . ( 11265 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري . ( 11266 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل له حق على رجل ، فقال المطلوب : قد قضيت ، وإلا فامرأته طالق ، قال الطالب : امرأته طالق إن كنت قضيتني ، قال : على المطلوب البينة أنه قضاه ، فإن أقام البينة ، طلقت امرأة الطالب ، وإن لم يأت بينة ( 1 ) حلف الطالب بالله ما قضاني ، ثم طلقت امرأة المطلوب . ( 11267 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : يدينان ، ولا تطلق امرأة واحد منهما ، وبه يأخذ ( 2 ) . ( 11268 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الرجلان يختلفان على الطائر
--> ( 1 ) أو " لم يأت ببينة " . ( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " نأخذ " .