عبد الرزاق الصنعاني
338
المصنف
قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ! أسمع الله يقول : * ( الطلاق مرتان ) * ( 1 ) فأين الثالثة ؟ قال : التسريح ( 2 ) بإحسان ( 3 ) . ( 11092 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ، لا تكون عليها عدة ( 4 ) ، فتزوج من مكانها إن شاءت ، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنه طلق امرأته ، وأنا أخشى أن تزوج ، فيكون الولد لغيري ، فأنزل [ الله ] * ( الطلاق مرتان ) * ( 1 ) فنسخت هذه كل طلاق في القرآن . ( 11093 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لم يكن للطلاق في الجاهلية وقت ، متى شاء راجعها في العدة ، فهي امرأته ، حتى سن ( 5 ) الله الطلاق ثالثا ، فقال : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * ( 1 ) الثلاثة ( 6 ) . باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها ( 11094 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المرأة
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية 229 . ( 2 ) كذا في " ص " ونظم القرآن " تسريح " وفي رواية سعيد بن منصور عند " هق " ( فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان ) وفي الطبري كما في " هق " . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا ، وأبي معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين 7 : 340 وأخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 260 . ( 4 ) في " ص " " عله " . ( 5 ) في " ص " " يبين " . ( 6 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 260 .