عبد الرزاق الصنعاني

339

المصنف

تطلق ، وهم يحسبون أن الحيض قد أدبر عنها ، ولم يتبين ذلك لهم ، كيف ذلك ؟ قال : كما قال الله عز وجل ، إذا يئست من ذلك اعتدت ثلاثة أشهر ، قلت : ما تنتظر بين ذلك ؟ قال : إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر . ( 11095 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل طلق امرأته ، فحاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم قعدت ، فلتجلس تسعة أشهر ، حتى يستبين حملها ، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، بعد التسعة التي قعدت من المحيض ( 1 ) . ( 11096 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال : إذا حاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم ارتفعت حيضتها ، فإنها تعتد تسعة أشهر ، ثم قد خلت . ( 11097 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا ارتفعت حيضتها من كبر ، أو ارتياب من ذلك ، فإنها تعتد ثلاثة أشهر ، حتى ترتاب ، فإن كانت شابة ، اعتدت قدر الحمل ، فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها ، وإن لم يستبن أكملت سنة ( 2 ) . ( 11098 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود ، أن المرأة إذا طلقت ، وهم يحسبون

--> ( 1 ) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط ، ومن طريقه " هق " 7 : 420 . ( 2 ) أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن معمر عن الزهري بمعناه 28 : 83 .