عبد الرزاق الصنعاني
320
المصنف
( 11005 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن الحارث بن هشام مثل قول عائشة . ( 11006 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة ، فمات ( 1 ) وقد دخلت في الحيضة الثالثة ، فرفع ذلك [ إلى ] معاوية فلم يدر ما يقول ، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت ، فكتب إليه : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما ( 2 ) . ( 11007 ) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال : إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه . ( 11008 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك ، في رجل يقال له الأحوص الشامي ، فحاضت امرأته الثالثة ومات ، فقال زيد : لا ميراث بينهما ( 3 ) . باب عدة التي يبت طلاقها ، وأين تعتد ؟ وهل يكتمها الطلاق أم لا ؟ ( 11009 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
--> ( 1 ) في " ص " " فبات " . ( 2 ) أخرجه سعيد عن سليمان عن زيد دون قصة الأحوص ومعاوية ، وأخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار مع القصة 7 : 415 . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق الزهري عن سليمان 7 : 415 .