عبد الرزاق الصنعاني

321

المصنف

يطلق ولا يبتها ، أين تعتد ؟ قال : في بيت زوجها الذي كانت فيه ، قلت : أرأيت إن أذن لها أن تعتد في أهلها ؟ قال : لا ، قد شركها إذا في الاثم ، ثم تلا * ( ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * ( 1 ) ، قلت : هذه الآية في ذلك ؟ قال : نعم ، وعمرو ، قلت : لم تنسخ ؟ قال : لا ( 11010 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة : الرجل يطلق المرأة ، الواحدة ، أو اثنتين ، قال : لا تعتد في بيتها ( 2 ) ، قال أبو عروة ( 3 ) : تخرج ( 4 ) إن شاءت لصلة رحم ، ولا تبيت إلا في بيتها . ( 11011 ) - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة ، أو اثنتين ، فكانت لا تخرج إلا بإذنه . ( 11012 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد ابن المنتشر أن شريحا طلق امرأته ، فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها . ( 11013 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين ، أو غيره ، أن شريحا طلق امرأته ، وكتمها ( 5 ) الطلاق حتى قضت العدة ، ثم أعلمها فخرجت مكانها ، وقال لها : قد مضت عدتك ، وقد كنت أعلم أنك لا تقرين الطلاق ، فلذلك لم أخبرك .

--> ( 1 ) سورة الطلاق ، الآية 1 . ( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي " لا تعتد إلا في بيتها " . ( 3 ) كذا في " ص " . ( 4 ) في " ص " " أتخرج " . ( 5 ) في " ص " " أو كتمها " .