عبد الرزاق الصنعاني
319
المصنف
مسلم عن طاووس قال : يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم . ( 11002 ) - عبد الرزاق عن عمر بن راشد قال : أخبرني مكحول أنه قدم المدينة ، قال : فلقيت سليمان بن يسار ، فحدثني أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ، فرأت أول قطرة من حيضها الثالثة ، فلا رجعة له عليها ، فرددت ذلك من قوله ، قال : فشنعني ( 1 ) أهل المدينة ، فقالوا : هذا يرد على زيد بن ثابت ، فسألت علماء أهل المدينة رجلا رجلا ، فأثبتوا ( 2 ) إلي أن عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، وأبا الدرداء ، كانوا يجعلون له الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . ( 11003 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة ، فقد بانت من زوجها ، وحلت للأزواج ( 3 ) . قال : وبه كان يأخذ الزهري . ( 11004 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد ، قال ( 4 ) : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت ، وكانت عائشة تقول : القرء الطهر ، ليس بالحيضة ( 5 ) .
--> ( 1 ) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة . ( 2 ) هذا ما فهمت من رسم الكلمة . ( 3 ) أخرجه سعيد من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار وحده . ( 4 ) في " ص " " قالت " خطأ . ( 5 ) أخرجه سعيد عن الزهري عن عمرة عن عائشة معناه .