عبد الرزاق الصنعاني

318

المصنف

( 10996 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو قزعة عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري ، وكان طلقها واحدة ، فلم يراجعها ، حتى دخلت في مغتسلها لكي تطهر من آخر الثلاث حيض ، فأقبل الرجل حتى أشهد على مراجعتها في المغتسل ، وأسمعها ، فقضى بينهما أبو موسى الأشعري ، أن يصبرها بالله ما ارتجعها حتى اغتسلت ، فاعترفت أن قد راجعها قبل أن تستنقي بالماء ، فردها إليه . ( 10997 ) - عبد الرزاق قال : وأخبرني إسماعيل عن الحسن أنه حدث : أبو موسى قضى بذلك ، وعنده ابن مسعود فاستشاره ، فوافقه ، ثم كتب فيها إلى عمر بن الخطاب ، فقال ذلك أيضا . ( 10998 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها ، حتى تفوتها تلك الصلاة ، فإن فعلت فقد بانت حينئذ . ( 10999 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : في قول من قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، أنها إذا أرادت الطهر فلم تغتسل هي ، قالوا : هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت لها . ( 11000 ) - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال : لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة ( 1 ) . ( 11001 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن مكحول عنه وعن آخرين معه 3 ، رقم : 1221 .