عبد الرزاق الصنعاني

308

المصنف

يطلق الرجل امرأته حائضا ، كما يكره أن يطلقها نفساء . ( 10952 ) - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يراجعها ، ويتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ( 1 ) . ( 10953 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله . ( 10954 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان طلق امرأته واحدة وهي حائض ، وأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فأمره أن يراجعها ، ثم يتركها ، حتى إذا طهرت ، ثم حاضت ، ثم طهرت ، طلقها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فهي العدة النبي التي أمر الله أن تطلق النساء لها ، يقول : حين تطهر ( 2 ) . ( 10955 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين ، وسعيد ابن جبير ، أن ابن عمر كان طلق امرأته التي طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حائضا ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يراجعها ، ثم يتركها ، حتى إذا حاضت ، ثم طهرت ، طلقها قبل أن يمسها ، قال : فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها . ( 10956 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شقيق عن أبي

--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ ، والشيخان من طريقه . ( 2 ) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل عن أيوب 2 : 476 .