عبد الرزاق الصنعاني
309
المصنف
وائل أن ابن عمر طلق امرأة وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يطلقها إذا طهرت ( 1 ) . ( 10957 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أرسلنا إلى نافع وهو يترجل ( 2 ) في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ، ونحن جلوس مع عطاء ، أم ( 3 ) حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ؟ قال : نعم . ( 10958 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين قال : سئل ابن عمر أحسبت بها ؟ يعني التطليقة التي طلقها وهي حائض ، فقال : وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت ( 4 ) . ( 10959 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : مكثت عشرين سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته التي طلق . . . ( 5 ) على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ثلاثا ، حتى أخبرني يونس بن جبير أنه سأله فقال : كم كنت طلقت امرأتك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : واحدة ( 6 ) . ( 10960 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر ، وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة : كيف
--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق قبيصة عن الثوري 7 : 326 . ( 2 ) كذا في " ص " . ( 3 ) في " ص " " م حسبت " . ( 4 ) أخرج مسلم من طريق أنس بن سيرن عن ابن عمر نحوه . ( 5 ) زاد الناسخ هنا كلمة " امرأته " . ( 6 ) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل عن أيوب أطول من هنا 2 : 477 .