عبد الرزاق الصنعاني

307

المصنف

وحسن بن مسلم ، وغيرهم ، وطاووس . ( 10948 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يطلق المرأة فتعتد بعض عدتها ، ثم يراجعها في عدتها ، وطلقها ولم يمسها ، من أي يوم تعتد ؟ قال : تعتد باقي عدتها ، ثم تلا ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ( 1 ) قال ابن جريج : وأقول أنا : إنما ذلك في النكاح ، وهذا ارتجاع . ( 10949 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة عن أيوب عن أبي قلابة قالوا : في الرجل يطلق المرأة تطليقة ، فتعتد بعض عدتها ، ثم يطلقها أخرى ، ثم تعتد أيضا أياما ، ثم يطلقها ، قالوا : تعتد من الطلاق الأول ، إذا كان لم يجامعها بين ذلك . باب طلاق الحائض والنفساء ( 10950 ) - عبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنه سمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ، أو حاملا مستبينا حملها ، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا ، أو حين يجامعها ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا ( 2 ) . ( 10951 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان عطاء يكره أن

--> ( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية : 49 . ( 2 ) تقدم قبيل طلاق الحامل .