عبد الرزاق الصنعاني

304

المصنف

وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها ( 1 ) . ( 10931 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) ( 2 ) ( 3 ) . باب طلاق الحامل ( 10932 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري : إذا أراد أن يطلقها حاملا ثلاثا كيف ( 4 ) ؟ قال : على عدة أقرائها . ( 10933 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي في طلاق الحامل قال : يطلق عند الأهلة . ( 10934 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن الحسن قال : لا تزاد الحامل على تطليقة حتى تضع ، فإذا وضعت فقد بانت منه ، قال : وقاله حماد . ( 10935 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله . ( 10936 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت ، قال ابن

--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق المصنف 7 : 325 . ( 2 ) سورة الطلاق ، الآية الأولى . ( 3 ) أخرجه مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج . ( 4 ) لعله سقط من النسخة قوله " يصنع " .