عبد الرزاق الصنعاني

305

المصنف

عباس : فذلك حين وضعت ( 1 ) أجلها ، قال : وتلا ابن عباس ( إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) ( 2 ) ، قال ابن طاووس : وإن كان سقط بين ذلك ، فكذلك ، قال : وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها ، وتلا ابن عباس : ( فإذا ( 3 ) بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) ( 2 ) قال ابن عباس : فليراجعها حينئذ ، أو يسرحها ويشهد ، قال ابن جريج : قصصته على ابن طاووس عن أبيه ، فأقر به . ( 10937 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مسلم أو غيره عن الوليد بن عقال قال : سألت عبد الله بن شداد ، ومصعب بن سعد ، وأبا مالك ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى ، فقالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة ( 10938 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب ، وعن أبي قلابة ، وقال الزهري في امرأة يطلقها زوجها عند كل طهر تطليقة : قالوا : تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة . ( 10939 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله . ( 10940 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله .

--> ( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " حين بلغت أجلها " . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية 231 . ( 3 ) كذا في " ص " .