عبد الرزاق الصنعاني
242
المصنف
باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب ( 10670 ) - عبد الرزاق عن الثوري ، وسألته عن رجل كان مريضا فقال لامرأة : تزوجي ابني هذا ، وصداقك علي ألف درهم ، وصداق مثلها خمس مئة درهم ، ثم مات من مرضه ذلك ، قال : هو جائز لها عليه ، ويأخذ الورثة من ابنه ، فإنما هو كفيل ، قلت : فإن لم يأمره ابنه أن يزوجه ؟ قال : وإن ، هو عليه ، أمره أو لم يأمره . ( 10671 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل ينكح في مرضه ، قال : إن كان مرضا بعدد منه ، ثم يموت منه ، فلا يجوز ، وإن كان يمرض ، ثم يصح بين ذلك ، فما أخذت فهو جائز . ( 10672 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول : أراد ابن أم الحكم في مرضه أن تخرج امرأته من ميراثها ، فأبت ، فنكح عليها ثلاث نسوة ، وأصدقهن ألف دينار ، ألف دينار ، كل واحدة منهن ، فأجازه ( 1 ) عبد الملك بن مروان ، وأشركهن في الثمن . باب ما رد من النكاح ( 10673 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : بلغنا أنه
--> ( 1 ) في " ص " " فأجاز علك عبد الملك " .