عبد الرزاق الصنعاني
243
المصنف
لا يجوز في نكاح ولا بيع مجذومة ، ولا مجنونة ، ولا برصاء ، ولا عفلاء ، قال : قلت : فواقعها وبها بعض الأربع ، وقد علم الولي ثم كتمه ؟ قال : ما أراه إلا قد غرم صداقها بما أصاب منها ، إلا شيئا منه يسيرا ، قال : قلت : فأنكحها غير ولي ؟ قال : يرد إلى صداق مثلها . ( 10674 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عمرو بن دينار يقول : قال أبو الشعثاء : ربع لا يجزن في نكاح ولا بيع ، إلا أن يسمين ، فإن سمين فهي منه : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء ، فإن مسها جاز وإن غر ( 1 ) . ( 10675 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء مثله . ( 10676 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الشعثاء مثله . ( 10677 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال : يرد من القرن ، والجذام ، والجنون ، والبرص ، فإن دخل بها فعليه المهر ، إن شاء طلقها ، وإن شاء لم يطلقها ، وإن شاء أمسك ، وإن لم يدخل بها فرق بينها ( 2 ) . ( 10678 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن مطرف
--> ( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور من طريق حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار دون قوله ، إن غر " 3 ، رقم : 822 و 825 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل مختصرا 3 ، رقم 817 .