عبد الرزاق الصنعاني
241
المصنف
ابن ( 1 ) أبي ليلى : صداقها وميراثها في الثلث . ( 10665 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : يتزوج في مرضه ولا يحسب من الثلث . ( 10666 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يتزوج وهو مريض ، قال : نكاحه جائز على مهر مثلها . ( 10667 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة في رجل كان مريضا ، فأعتق جارية له ، ثم تزوجها ، وأصدقها ، ثم مات ، قال : يجوز عتقها في الثلث ، ومهرها من رأس المال . ( 10668 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يتزوج مريضا ، ثم يموت في مرضه ، قال : ما أراه إلا حدثا ، قال عطاء : فإن صح بين ذلك فما أخذت فهو جائز ، فإن كان مريضا يعاد منه ، ثم مات ، فلا يجوز نكاحه . ( 10669 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني موسى ( 2 ) بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن أبي ربيعة تزوج ابنة حفص ابن المغيرة وهو مريض ، لتشرك نساءه في الميراث ، وكانت بينهما قرابة .
--> ( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " ربيعة وابن أبي ليلى " . ( 2 ) في " ص " " أبو موسى " خطأ .