عبد الرزاق الصنعاني

233

المصنف

( 10635 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : أحسبه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة أنكحها وليان لها ، فالنكاح للأول ، قال قتادة : فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما ، ولها الصداق ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ، ولها الصداق عليه . ( 10636 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنة طلحة ، وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي ، وأنكحها موسى قبل يعقوب ، فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن علي ، فلما بلغ ذلك معاوية قال : امرأة قد جامعها زوجها ، دعوها ، قال : وموسى ولي مالها ، وهما أخواها لأبيها . ( 10637 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نصراني زوج ابنة له مسلمة رجلا مسلما ، وزوجها أخ لها ( 1 ) رجلا مسلما ، قال : يجوز نكاح أخيها . باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول ( 10638 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أنكح رجلان امرأة لا يدرى أيهما أنكح أول ، فنكاحها مردود ، ثم تنكح أيهما شاءت . ( 10639 ) - عبد الرزاق عن معمر ، وسئل عن وليين أنكح كل

--> ( 1 ) عندي أنه سقط من هنا كلمة " مسلم " أي زوجها أخ لها مسلم .