عبد الرزاق الصنعاني

234

المصنف

واحد منهما رجلا ، لا يدرى أيهما أنكح [ قبل ] ( 1 ) ، قال : ما سمعت في هذا بشئ ، غير أن قتادة قال في عبدين اشترى كل واحد منهما صاحبه من سيده ، لا يدرى أيهما اشترى صاحبه قبل ، قال : إذا لم يعلم فلا بيع بينهم ، ولو علم أيهما اشترى قبل ، جاز البيع ، كأنه قاسها بهما ، قال معمر : وسمعت من يقول : يجبر ( 2 ) كل واحد منهما على تطليقة ، حتى تحل لمن يتزوجها ( 3 ) . ( 10640 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قالت المرأة للوليين : زوجاني ، فزوجها أحدهما بغير أمر الآخر ، فليس بشئ ، حتى يجوزاها ( 4 ) جميعا ، وإذا قالت لهذا : زوجني ، ولهذا : زوجني ، فعلم أيهما أول ، جاز نكاحه ، فإن لم يعلم خير الزوجان ، كل واحد منهما على تطليقة ، فإن أبيا فرق السلطان ، ففرقة السلطان فرقة ، ولا مهر لها ، ثم ينكحها أيهما شاءت ، وقال في العيدين : يشتري أحدهما صاحبه ، لا يدرى أيهما الأول ، قال : مردود . باب نكاح البكر ( 10641 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يتزوج المرأة ، كم يمكث عند البكر لا يقسم للأخرى ، قال : ما ترون ( 5 ) عن أنس بن مالك أنه قال : للبكر ثلاثة أيام ، وللثيب يومان .

--> ( 1 ) ظني أنه سقط من هنا . ( 2 ) كذا في " ص " ويحتمل " يخير " . ( 3 ) في " ص " " يزوجها " . ( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " يزوجاها " . ( 5 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ما تروون " .