عبد الرزاق الصنعاني

205

المصنف

الرجل يتزوج أخت ( 1 ) امرأته ، قال : لها مهرها ، ويفارقها ، ويعتزل امرأته الأولى . . . ( 2 ) حتى تنقضي عدة هذه التي فارق ، وعلى الذي غره مهر هذه الآخرة . ( 10517 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن علي أنه قال في رجل تزوج امرأة فأصابها ، ثم انطلق إلى أرض أخرى ، فتزوج امرأة ، فأصابها ، فإذا هي أختها ، فقضى أنه يفارق الآخرة ويراجع الأولى ، غير أنهه لا يصيب الأولى حتى تقضي هذه عدتها . باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره ( 10518 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لو نكح رجل أختا له من الرضاعة جاهلا ، ما كان ذلك بإحصان حتى ينكح نكاحا لا شبهة فيه . ( 10519 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : ولا يحلها نكاح أخيها من الرضاعة جاهلا لزوج وإن كان بنى ، حتى تنكح نكاحا لا لبس فيه . ( 10520 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في

--> ( 1 ) في " ص " " أخته " . ( 2 ) في " ص " هنا " الذي " مزيدة خطأ .