عبد الرزاق الصنعاني
206
المصنف
الرجل يتزوج امرأة وهي أخته من الرضاعة ، قال : لها المهر بما أصابه منها . ( 10521 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، ثم تزوج صغيرة رضيعا ، فعمدت أم امرأته الأولى فأرضعتها ، قال : تفسدان جميعا ، والصداق على الام التي أرضعت ، نصف الصداق لكل واحدة منهما ، لان الفساد دخل من قبلها ، ثم يتزوج أيتهما شاء ، فإن دخل بالأولى فلها المهر كاملا عليه ، وعلى الام نصف الصداق للصغيرة ، وإن شاء تزوجها في عدتها لأنها في مائه ، ولا يحل ذلك لغيره ، وليست بتطليقة ، ولكنها فرقة ، وليس له أن يتزوج الصغيرة في عدة الأولى . ( 10522 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، حتى ذهب أرضا أخرى ، فتزوج امرأة ودخل بها ، فإذا هي أختها من الرضاعة ، قال : يفرق بينه وبينهما جميعا ، ولها مهرها بما . . . ( 1 ) استحل ، فإذا مضت عدة التي دخل بها فأنكحته ( 2 ) إن شاءت . ( 10523 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج امرأة ، ثم لم يدخل بها حتى ذهب أرضا أخرى ، فتزوج امرأة أخرى ، ودخل بها ، فإذا هي أم التي تزوج ، قال : يفرق بينه وبينهما ، ولا تحل له واحدة منهما أبدا .
--> ( 1 ) في " ص " هنا " إذا " مزيدة خطأ . ( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي " نكحته " .