عبد الرزاق الصنعاني
182
المصنف
( 10425 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بالرجل يتزوج المرأة ، ثم يدخل بها ، ولم يعجل شيئا ( 1 ) ، قال إبراهيم : وهو أعجب إلي من الرجل يعطي بعض الصداق ويريد أن يغدر بما بقي ، قال سفيان : هو كالرجل يشتري الجارية ثم يطؤها ولم ينقد . ( 10426 ) - عبد الرزاق عن مغيرة ( 2 ) عن إبراهيم قال : إذا سميت الصداق ، فلا بأس أن تبني بها ، وإن لم تقدم شيئا . ( 10427 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في الرجل يتزوج المرأة ، ويسمي لها صداقا ، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها ؟ قال : فإن الله يقول : ( لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 3 ) فإذا فرض الصداق ، فلا جناح عليه في الدخول عليها ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة . ( 10428 ) - عبد الرزاق عن الثوري ( 4 ) عن طلحة ( 5 ) عن خيثمة قال : زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ، ثم جهزها إلى زوجها ، ولم يعطها شيئا ( 6 ) .
--> ( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عنه 3 : 748 . ( 2 ) كذا في " ص " وظني أنه سقط من الاسناد شيخ عبد الرزاق . ( 3 ) سورة النساء ، الآية : 24 . ( 4 ) كذا في " ص " والصواب : عن الثوري عن منصور عن طلحة ، كما في " هق " . ( 5 ) هو ابن مصرف ، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن . ( 6 ) أخرجه " هق " من طريق الثوري ، وأخرجه من حديث سعيد عن طلحة بلفظ آخر 7 : 253 وأخرجه سعيد بن منصور عن جرير عن منصور عن طلحة عن خيثمة ، قال جرير : أراه عن عائشة 3 ، رقم : 741 وقال " هق " : وصله شريك وأرسله غيره .