عبد الرزاق الصنعاني
183
المصنف
( 10429 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : لا تبن بأهلك حتى تقدم شيئا ، قال : يا رسول الله ! مالي شئ ، قال : أعطها درعك الحطمية ( 1 ) . ( 10430 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها ، ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك ، فألقى عليها مطرفا كان ( 2 ) عليه . ( 10431 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس : إذا نكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا ، فأراد أن يدخل عليها ، فليلق ( 3 ) إليها رداء ، أو خاتما إن كان معه ( 4 ) . باب الشغار ( 10432 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ( 5 ) .
--> ( 1 ) راجع " د " ص 389 و " هق " 7 : 234 وسعيد بن منصور 3 ، رقم : 599 . ( 2 ) في " ص " " قال " . ( 3 ) كذا في " هق " وفي " ص " " فالق " . ( 4 ) أخرجه " هق " 7 : 253 وأخرج نحوه سعيد بن منصور من طريق عمران ابن أبي عطاء عن ابن عباس رقم 3 : 743 و 745 . ( 5 ) أخرجه مسلم من طريق حجاج عن ابن جريج .