عبد الرزاق الصنعاني

181

المصنف

له جارية ، فاختصما إلى ابن مسعود ، فقضى له بها ، وجعل لها مثل صداق إحدى من ( 1 ) نسائها ( 2 ) . باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا ( 10422 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ولا بفريضة لها ، لم يحل له منها ، قال : فلا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة ، وابن المسيب وعمرو ، قلت لعطاء ، أيقبلها ؟ قلت : لا يمسها ، قال : وما أبالي أن يقبلها . ( 10423 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فسمي لها صداقا ولم يرسل به ، ولا بغير ( 1 ) ، قال : حسبه ، ليصبها إن شاء ، قلت : فأرسل إليها بكرامة لنفسها ، ليست من الصداق ، قال : حسبه ، ليصبها . ( 10424 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : كل شئ أرسل به - من شئ سوى الصداق - إليها وإلى أهلها من كرامة ، ولم يسم صداقها فحسبه ، وهو يحلها له . وعمرو .

--> ( 1 ) كذا في " ص " . ( 2 ) أخرجه سعيد عن خالد عن مغيرة عن إبراهيم 3 ، رقم : 597 .