عبد الرزاق الصنعاني
143
المصنف
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب مالكة لأمرها ، وتستأمر البكر في نفسها ، فسكوتها إقرارها . ( 10285 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال ذكوان مولى عائشة : تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، تستأمر ، قالت عائشة : فقلت : فإنها تستحيي فتسكت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذلك إذنها إذا هي سكتت ( 1 ) . ( 10286 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تستأمر الثيب وتستأذن البكر ، قالوا : وما إذنها يا نبي الله ! قال : أن تسكت ( 2 ) . ( 10287 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتستأمر النساء في أبضاعهن ، الثيب والبكر ؟ قال : نعم ، قلت : والأب يستأمر ؟ قال : نعم . ( 10288 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : سمعته يقول : تستأمر النساء في أبضاعهن ، قال : وقال لي ابن طاووس : إلا . . . ( 3 ) الرجال في ذلك بمنزلة البنات ، لا يكرهوا وأشد بأسا ( 4 ) .
--> ( 1 ) أخرجه الشيخان من حديث ابن جريج . ( 2 ) أخرجه الشيخان من حديث غير معمر عن يحيى بن أبي كثير . ( 3 ) صورة الكلمة في موضع النقاط " أننا " مهملة النقط . ( 4 ) كذا في " ص " .