عبد الرزاق الصنعاني

144

المصنف

( 10289 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني ، أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنكحت في الجاهلية ، ونكح علي وعثمان في الاسلام ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي خدر المخطوبة من بناته فيقول : إن فلانا يخطب فلانة ، فإن طعنت بيدها في خدرها فذلك نهي منها ، فلا ينكحها ، وإن هي لم تطعن بيدها في خدرها ، أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم وسكت . ( 10290 ) - قال ابن جريج : وأخبرت عن عكرمة مولى ابن عباس نحوا من هذا الحديث . ( 10291 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حبيب عن نافع قال : كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن . ( 10292 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال : يستأمر الأب البكر والثيب . ( 10293 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : أما البكر فلا يستأمرها أبوها ، وأما الثيب فإن كانت في عياله لم يستأمرها ، وإن لم تكن في عياله استأمرها . ( 10294 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يجوز نكاح الأب على البكر ، ولا يجوز على الثيب . باب استئمار اليتيمة في نفسها ( 10295 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فصمتها إقرارها .