عبد الرزاق الصنعاني

196

المصنف

قرواش ! قال : الله أعلم ، فقال علي : أنا عبد الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن افتكه سيده فهو على بقية كتابته ( 1 ) ، و [ إن ] ( 2 ) أبى سيده أن يفكه فهو للذي اشتراه . 9363 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أصاب العدو شيئا من متاع المسلمين فهو لصاحبه ما لم يقسم ، فإن اقتسموه فصاحبه أحق بثمنه ( 3 ) . 9364 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة قال : سئل إبراهيم عن أهل الذمة يسبيهم العدو ، ثم يصيبهم المسلمون ؟ قال : لا يسترقوا . 9365 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يجد سلعته في يد رجل ، فيقول : اشتريتها من العدو ، قال : إذا اشتراها ببينة أخذها صاحبها بالثمن ، فإن أقام البينة على الشراء ، ولم يعلم كم الثمن ، فالقول قول المشتري . 9366 - عبد الرزاق عن الثوري قال في المشرك : إذا أخذ شيئا من متاع المسلمين ، ثم باعه قبل أن يحرزه إلى أرض الشرك ، فبيعه باطل ، يأخذه صاحبه حيث وجده . 9367 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : نساء حرائر أصابهن العدو ، فابتاعهن رجل ، أيصيبهن ؟ قال : ولا يسترقهن ،

--> ( 1 ) في " ص " " كاتبه " خطأ . ( 2 ) سقطت من " ص " . ( 3 ) رواه ابن حزم من طريق هشيم عن المغيرة دون قوله " بثمنه " 7 : 301 .