عبد الرزاق الصنعاني
197
المصنف
ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذه به ، لا يزاد عليهن ، قال : وقال في ذلك عبد الكريم : إن كانت من أهل الذمة فكذلك أيضا . 9368 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الحر يسبيه العدو ، ثم يبتاعه المسلمون ، مثل قوله في النساء ، وقال عمرو بن دينار مثل ذلك . باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو 9369 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن المسلم يسبيه العدو ، فيقتل هنالك مسلما ، ثم يسبيه المسلمون بعد ، أو يزني هنالك ؟ قال : ما أرى عليه من شئ فيما أحدث هنالك . 9370 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب كتب : أن لا يحد أمير جيش ، ولا أمير ( 1 ) سرية رجلا ( 2 ) من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلا ، فإني أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركين ( 3 ) . 9371 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال : كان شرحبيل بن السمط على جيش ، فقال
--> ( 1 ) في " ص " " أمراء " . ( 2 ) في " ص " " رجل " . ( 3 ) أخرجه " ش " عن ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير عن عمر ، حكان ابن التركماني في الجواهر النقي 9 : 105 وأخرجه " هق " من طريق أبي يوسف عن بعض أصحابه عن ثور عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد ، فذكره 9 : 105 .