عبد الرزاق الصنعاني

195

المصنف

من المسلمين من العدو ، فعرفها صاحبها ، وأقام عليها البينة ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو ، وإلا خلى بينها وبين المشتري ( 1 ) . 9359 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : حدثنا مكحول أن عمر بن الخطاب قال : ما أصاب المشركون من مال المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد ، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين ، فهو أحق به ، وإن جرت عليه سهام المسلمين ، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة . 9360 - عبد الرزاق قال : سمعت هشاما يحدث عن محمد أن رجلين احتكما إلى شريح في أمة سبيت من المسلمين ، ثم اشتراها رجل من العدو ، فقال شريح ( 2 ) : أحق من رد على المسلم أخوه ، قال الآخر : إنها قد حبلت مني ، فقال شريح : أعتقها ، قضاء الأمير ( 3 ) ، يعني عمر بن الخطاب . 9361 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن سيرين مثله . 9362 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر وابن عيينة عن سعيد عن قتادة أن مكاتبا أسره العدو ، ثم اشتراه رجل ، فسأل بكر بن قرواش عنه ( 4 ) عليا ، فقال علي عليه السلام : قل فيها يا بكر بن

--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن الثوري ، قال الشافعي : تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم 9 : 112 . ( 2 ) في " ص " " جريج " خطأ . ( 3 ) أي هذا قضاء الأمير . ( 4 ) في " ص " " عليه . "