السيد محمد سعيد الحكيم
42
مصباح المنهاج ، الطهارة
مسألة 87 : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو علم بوجوده تبله ولكن شك بعده في أنه أزاله أو وصل الماء تحته ( 1 ) ، بنى على صحة وضوئه ( 2 ) . وإذا علم بوجود الحاجب وعلم زمان حدوثه ، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة ( 3 ) .