السيد محمد سعيد الحكيم

43

مصباح المنهاج ، الطهارة

مسألة 88 : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا ، فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ( 1 ) ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم الصحة ( 2 ) . وكذا لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ، ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه ( 3 ) .