آقا رضا الهمداني

86

مصباح الفقيه

( و ) كذا ( لا ) تجب الزكاة في ( الدين ) الذي لم يكن تأخيره من قبل صاحبه ( حتى يقبضه ) بلا خلاف فيه على الظاهر . ويدلّ عليه قوله - عليه السلام - في صحيحة ابن سنان : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك ، حتى يقع في يدك » ( 1 ) . وموثّقة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ قال : « لا » ( 2 ) . وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام - : الدين عليه زكاة ؟ قال : « لا ، حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه ، أيزكيه ؟ قال : « حتى يحول عليه الحول في يده » ( 3 ) . وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، فتحلّ عليه الزكاة ، قال : « يزكَّي العين ، ويدع الدين » قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستّة أشهر ، قال : « يزكيه حين اقتضاه » ( 4 ) . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متن تجب عليه الزكاة ؟ قال : « إذا أخذهما ، ثم يحول عليه الحول ، يزكَّي » ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 31 / 78 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) التهذيب 4 : 32 / 80 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . ( 3 ) التهذيب 4 : 34 / 87 ، الإستبصار 2 : 28 / 79 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 523 / 6 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 9 . ( 5 ) التهذيب 4 : 34 / 88 ، الإستبصار 2 : 28 / 80 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .