آقا رضا الهمداني
12
مصباح الفقيه
( الأوّل ) ( في زكاة المال ) ( والنظر : في من تجب عليه ، وما تجب فيه ، ومن تصرف إليه ) . ( أمّا الأوّل ) فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحرّ المالك المتمكَّن من التصرّف ) . أمّا وجوبها على من ذكر فممّا لا كلام فيه ، لأنّه هو القدر المتيقّن من مورد ثبوت هذا الحكم ، وإنّما الكلام في اعتبار هذه القيود في ثبوته مطلقا أو في الجملة . ( ف ) نقول : ( البلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ) مستفيضا نقله ، بل متواترا . ويدل عليه مضافا إلى ذلك ، أخبار معتبرة مستفيضة ، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - ، قال : سألته
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 26 / 62 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 8 .