آقا رضا الهمداني
13
مصباح الفقيه
عن مال اليتيم ، فقال : « ليس فيه زكاة » ( 1 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ، قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : « إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم » ( 2 ) . وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : إنّ لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : « إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة » قال : قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : « إذا اتّجر به فزكه » ( 3 ) . وخبر محمد بن فضيل عن الرضا - عليه السلام - ، في صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم الزكاة ؟ فقال : « لا يجب على مالهم حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، أمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » ( 4 ) . إلى غير ذلك من الروايات الدالَّة عليه ، التي سيأتي التعرّض لنقل جملة منها في الفرع الآتي . والمنساق من مثل قوله - عليه السلام - : « ليس على مال اليتيم - أو - في مال اليتيم زكاة » ( 5 ) عدم تعلَّق هذا الحقّ بهذا العنوان ، فلا يجري في الحول
--> التهذيب 4 : 26 / 61 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 . الكافي 3 : 540 / 1 ، التهذيب 4 : 26 / 60 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 541 / 7 ، التهذيب 4 : 27 / 66 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 . التهذيب 4 : 27 / 67 ، الإستبصار 2 : 29 / 85 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . الكافي 3 : 541 / 4 و 6 ، التهذيب 4 : 26 / 3 و 27 / 6 و 29 - 30 / 73 ، الاستبصار 2 : 29 / 83 و 31 / 91 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 و 11 .