آقا رضا الهمداني
111
مصباح الفقيه
وفي الجواهر - بعد أن ذكر دلالة الصحيحة وغيرها على نفي الزكاة في الثمار - قال : لكن لم أجد من أفتى به صريحا عدا الأستاذ في كشفه ، نعم في الدروس والروضة نسبته إلى الرواية ( 1 ) . انتهى . أقول : لا يبعد دعوى خروج ثمر الأشجار عن منصرف إطلاق ما تنبته الأرض ، المذكور في كلماتهم ، واللَّه العالم . ( وفي ) زكاة ( مال التجارة قولان ، أحدهما : الوجوب ) وقد نسب هذا القول إلى قوم من أصحابنا ( 2 ) ، وعن الحسن بن عيسى نسبته إلى طائفة من الشيعة ( 3 ) . وفي المدارك نقل عن المصنّف أنّه حكى عن بعض علمائنا قولا بالوجوب ، ثم قال : وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في ( من لا يحضره الفقيه ) ( 4 ) . ( والاستحباب أصحّ ) وأشهر ، بل في الجواهر هو المشهور نقلا وتحصيلا ( 5 ) ، بل عن الانتصار وظاهر الغنية نسبته إلى الإماميّة ( 6 ) . ومستند القول بالوجوب ظواهر أخبار كثيرة بالغة في الكثرة نهايتها . منها : المستفيضة المتقدمة في أوائل الكتاب ، الواردة في مال اليتيم والمجنون ( 7 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 71 ، وانظر : كشف الغطاء : 353 والدروس 1 : 229 والروضة البهية 2 : 14 . ( 2 ) كما في الجواهر 15 : 72 . ( 3 ) كما في الجواهر 15 : 72 . ( 4 ) مدارك الأحكام 5 : 49 ، وانظر : الفقيه 2 : 11 . ( 5 ) جواهر الكلام 15 : 73 . ( 6 ) كما في جواهر الكلام 15 : 73 وانظر : الانتصار : 78 والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 504 . ( 7 ) تقدمت في ص 12 وما بعدها .