آقا رضا الهمداني

102

مصباح الفقيه

الزكاة ، فعليه فيه الزكاة » ( 1 ) . وموثّقة أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : هل في الأرز شيء ؟ فقال : « نعم » ثمّ قال : « إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ، ولكنّه قد حصل فيه ، كيف لا تكون فيه وعامّة خراج العراق منه ! » ( 2 ) . وخبر محمّد بن إسماعيل ، قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - : إنّ لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيه ؟ فقال : « أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدوالي فنصف العشر في كلّ ما كلت بالصاع » أو قال : « وكيل بالمكيال » ( 3 ) . وربّما يشهد بصدق كلتا الطائفتين وصدورهما عن الإمام صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن - عليه السلام - : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : أنّه قال : « وضع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضّة ، والغنم ، والبقر ، والإبل ، وعفا رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - عمّا سوى ذلك » فقال له القائل : عندنا شيء كثير أضعاف ذلك ، فقال : « وما هو ؟ » قال : الأرز قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : أقول لك : « إنّ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرّة ! فقد كانت الذرّة على عهد رسول اللَّه

--> التذهيب 4 : 65 / 177 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 . ( 2 ) التذهيب 4 : 65 / 178 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 . ( 3 ) الكافي 3 : 511 / 5 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .