آقا رضا الهمداني
101
مصباح الفقيه
وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر ظاهرها ثبوت الزكاة في كلّ شيء يكال من الحبوب . منها : خبر أبي مريم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن الحرث ، ما يزكَّى منه ؟ قال : « البرّ ، والشعير ، والذرّة ، والأرز ، والسلت ، والعدس ، كلّ ذلك ممّا يزكَّى » وقال : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » ( 1 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته ، قال : سألته ( عن الحبّ ما يزكَّى منه ؟ ) ( 2 ) فقال : « البرّ ، والشعير ، والذرّة ، والدّخن ، والأرز ، والسلت ، والعدس ، والسمسم ، كلّ هذا يزكى وأشباهه » ( 3 ) . وعن زرارة - في الصحيح - مثله ، وقال : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « وجعل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلَّا الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه » ( 4 ) . وخبره الآخر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : في الذرّة شيء ؟ قال لي : « الذرّة ، والعدس ، والسلت ، والحبوب ، فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها
--> ( 1 ) الكافي 3 : 511 / 6 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . ( 2 ) في الكافي : عن الحبوب ما يزكّى منها . وفي التهذيب والاستبصار : عن الحرث ما يزكى منه . ( 3 ) الكافي 3 : 510 / 1 ، التهذيب 4 : 3 - 4 / 7 ، الإستبصار 2 : 3 / 7 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 510 / 2 ، التهذيب 4 : 65 / 176 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .