آقا رضا الهمداني
301
مصباح الفقيه
والتهذيب - في الصحيح - عن عمران بن عليّ ( 1 ) ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأذان قبل الفجر ، قال : « إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس » ( 2 ) . وعن الشيخ - في الصحيح - عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : إنّ لنا مؤذّنا يؤذّن بليل ، فقال : « أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلَّا الركعتان » ( 3 ) . وعن ابن سنان أيضا - في الصحيح - قال : سألته عن النداء قبل طلوع الفجر ، فقال : « لا بأس ، وأمّا السنّة مع الفجر ، وإنّ ذلك لينفع الجيران » يعني قبل الفجر ( 4 ) . وعن الصدوق - في الصحيح - عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلَّا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا ، وكان لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مؤذّنان ، أحدهما : بلال ، والآخر : ابن أمّ مكتوم ، وكان ابن أمّ مكتوم أعمى ، وكان يؤذّن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح ، فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته ، وقالوا : إنّه عليه السّلام قال : إنّ بلالا يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم » ( 5 ) .
--> ( 1 ) في الكافي : « يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي » . ( 2 ) الكافي 3 : 306 / 23 ، التهذيب 2 : 53 / 176 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 . ( 3 ) التهذيب 2 : 53 / 177 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 . ( 4 ) التهذيب 2 : 53 / 178 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 8 . ( 5 ) الفقيه 1 : 185 / 876 ، و 193 - 194 / 905 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 و 2 .