آقا رضا الهمداني
300
مصباح الفقيه
أصحابنا ( 1 ) بل المعظم على ما نسب ( 2 ) إليهم ، بل عن المعتبر : عندنا ( 3 ) ، وعن المنتهى : عند علمائنا ( 4 ) . وعن ابن أبي عقيل أنّه قال : الأذان عند آل الرسول عليهم السّلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها ، إلَّا الصبح ؛ فإنّه جائز أن يؤذّن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم ، قالوا : « وكان لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مؤذّنان ، أحدهما : بلال ، والآخر : ابن أمّ مكتوم ، وكان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الفجر ، وبلال إذا طلع الفجر ، وكان عليه السّلام يقول : إذا سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام والشراب » ( 5 ) ( 6 ) . انتهى . وعن السيّد في المسائل [ الناصريّة ] ( 7 ) ( 8 ) والحلَّي ( 9 ) وابن الجنيد ( 10 ) وأبي الصلاح ( 11 ) والجعفي ( 12 ) - رحمهم اللَّه - المنع من تقديمه في الصبح ( 13 ) أيضا . واستدلّ للقول المشهور زيادة على ما ذكره ابن أبي عقيل : بما عن الكافي
--> ( 1 ) كما في مختلف الشيعة 2 : 146 ، المسألة 80 ، ومدارك الأحكام 3 : 277 . ( 2 ) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 9 : 77 . ( 3 ) المعتبر 2 : 138 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 269 . ( 4 ) منتهى المطلب 4 : 423 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 269 . ( 5 ) الكافي 4 : 98 / 3 ، التهذيب 4 : 184 - 185 / 513 ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 6 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 147 ، المسألة 80 . ( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في « ض 12 » والطبعة الحجريّة : « المصريّة » . وكذا فيما يأتي في ص 302 ، والصحيح ما أثبتناه . ( 8 ) مسائل الناصريّات : 182 ، المسألة 68 . ( 9 ) السرائر 1 : 210 - 211 . ( 10 ) الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى 3 : 237 . ( 11 ) الكافي في الفقه : 12 . ( 12 ) الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى 3 : 237 . ( 13 ) حكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام 3 : 277 - 278 .