آقا رضا الهمداني

177

مصباح الفقيه

قد طهّراه « فراجع ( 1 ) . وما في خبر [ محمّد بن ] ( 2 ) عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام من منع السجود على الصاروج ( 3 ) قال : « لا تسجد على القفر ( 4 ) ، ولا على القير ، ولا على الصاروج » ( 5 ) لا ينافي جوازه على النورة ؛ إذ الصاروج ليس نورة محضة ، بل ربّما يكون معظم أجزائه الرماد الذي لا يصحّ السجود عليه ، فإنّه ليس بأرض ، كما وقع التصريح بذلك وبجواز التيمّم على الجصّ والنورة المستلزم لجواز السجود عليهما أيضا في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : « نعم » فقيل : بالنورة ؟ فقال : « نعم » فقيل : بالرماد ؟ فقال : « لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض ، إنّما يخرج من الشجر » ( 6 ) . والمرويّ عن الراوندي بسنده عن عليّ عليه السّلام قال : « يجوز التيمّم بالجصّ والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » فقيل له : أيتيمّم بالصفا العالية ( 7 ) على وجه الأرض ؟ قال : « نعم » ( 8 ) .

--> ( 1 ) ج 8 ، ص 147 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 3 ) الصاروج : النورة وأخلاطها ، فارسيّ معرّب . الصحاح 1 : 325 « صرج » . ( 4 ) القفر : كأنّه رديء القير المستعمل مرارا . وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر : شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير . مجمع البحرين 3 : 463 « قفر » . ( 5 ) التهذيب 2 : 304 / 1228 ، الاستبصار 1 : 334 / 1254 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 1 . ( 6 ) التهذيب 1 : 187 / 539 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب التيمم ، ح 1 . ( 7 ) في المصدر : « البالية » بدل « العالية » . ( 8 ) النوادر - للراوندي : 217 - 218 / 437 ، وأورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 297 ، والميرزا النوري في مستدرك الوسائل ، الباب 6 من أبواب التيمّم ، ح 2 .