آقا رضا الهمداني
88
مصباح الفقيه
والذراعان ؟ » [ قلت : لم ؟ ] ( 1 ) قال : « لمكان الفريضة لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، وإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 2 ) . وعن زرارة أيضا - في الموثّق - عن أبي عبد اللَّه ، عليه السّلام ، قال : « وقت الظهر على ذراع » ( 3 ) . وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « إذا كان الفيء ذراعا » قلت : ذراعا من أيّ شيء ؟ فقال : « ذراعا من فيئك » قلت : والعصر ؟ قال : « الشطر من ذلك » ( 4 ) الحديث . وعن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك » ( 5 ) . وعن عبد اللَّه بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّهما قالا : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلَّا أنّ بين يديها سبحة إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت » وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 2 ) التهذيب 2 : 245 / 974 ، الاستبصار 1 : 249 / 893 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 20 . ( 3 ) التهذيب 2 : 245 / 973 ، الاستبصار 1 : 247 / 887 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 19 . ( 4 ) التهذيب 2 : 244 - 245 / 972 ، و 251 / 996 ، الاستبصار 1 : 247 / 886 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 18 . وقوله : « قلت : ذراعا » إلى آخره لم يرد في الاستبصار والموضع الأوّل من التهذيب . ( 5 ) التهذيب 2 : 248 / 987 ، الاستبصار 1 : 253 / 910 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 24 .