آقا رضا الهمداني
85
مصباح الفقيه
مقدار ما يصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس ، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيأتي نقلها إن شاء اللَّه . ولا يعارضها صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت الظهر ، قال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلَّا في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول » ( 2 ) . ورواية سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن وقت الظهر [ أهو ] ( 3 ) إذا زالت الشمس ؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلَّا في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت » ( 4 ) . وصحيحة فضيل وزرارة وبكير ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام أنّهما قالا : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 25 / 70 ، و 28 / 82 ، الاستبصار 1 : 261 / 936 ، و 263 / 945 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 ، والباب 17 من تلك الأبواب ، ح 4 . ( 2 ) التهذيب 2 : 21 / 59 ، الاستبصار 1 : 247 / 885 : الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 11 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « هو » . وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) التهذيب 2 : 244 / 970 ، الاستبصار 1 : 247 / 884 : الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 17 .