آقا رضا الهمداني

84

مصباح الفقيه

زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » ( 1 ) . وعن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلَّى الظهر حين زالت الشمس ، قال : « لا بأس » ( 2 ) . وعن معاوية ( 3 ) بن ميسرة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلَّي الظهر والعصر ؟ قال : « نعم ، وما ( 4 ) أحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم » ( 5 ) . وعن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أصوم فلا أقيل حتّى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلَّيت نوافلي ثمّ صلَّيت الظهر ثمّ صلَّيت نوافلي ثمّ صلَّيت العصر ثمّ نمت وذلك قبل أن يصلَّي الناس ، فقال : « يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتا دائما » ( 6 ) . ورواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 244 / 966 ، الاستبصار 1 : 246 / 876 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، ح 10 . ( 2 ) التهذيب 2 : 244 / 968 ، الاستبصار 1 : 252 / 904 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، ح 15 . ( 3 ) التهذيب : « معبد » بدل « معاوية » . ( 4 ) في الاستبصار : « وأنا » بدل « وما » . ( 5 ) التهذيب 2 : 247 / 980 ، الاستبصار 1 : 252 / 904 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، ح 15 . ( 6 ) التهذيب 2 : 247 / 981 ، الاستبصار 1 : 252 / 905 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، ح 10 .