آقا رضا الهمداني

57

مصباح الفقيه

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعا في السفر ، قال : « لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء اللَّه . ثمّ إنّ مقتضى جلّ الأخبار المتقدّمة بل كلَّها ما عدا الرواية الأخيرة : سقوط الوتيرة أيضا ، كما حكي ( 2 ) القول به عن المشهور ، بل عن السرائر دعوى الإجماع عليه ( 3 ) ، بل ظاهرها سقوط نافلة الفجر أيضا حيث لم يستثن فيها من النوافل عدا نافلة المغرب ، لكنّ المراد بها ما عدا نافلة الصبح ، كما يشهد به - مضافا إلى عدم الخلاف فيه على الظاهر - جملة من الأخبار : منها : ما عن الكليني - رضوان اللَّه عليه - بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر » ( 4 ) . وعن الشيخ رحمه اللَّه بإسناده عن الحارث بن المغيرة في حديث ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » ( 5 ) . وعن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : « صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل » ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 14 / 32 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 1 . ( 2 ) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 6 : 45 . ( 3 ) السرائر 1 : 194 ، وحكاه عنه في الحدائق الناضرة 6 : 45 . ( 4 ) الكافي 3 : 446 / 14 ، الوسائل ، الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 6 . ( 5 ) التهذيب 2 : 15 / 39 ، الوسائل ، الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 15 - 16 / 42 ، الوسائل ، الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 2 .