آقا رضا الهمداني
56
مصباح الفقيه
وكيف كان فهذه الرواية نصّ في استحباب التنفّل بأزيد من أربع ركعات ، لكن بناء على المنع عن التطوّع في وقت الفريضة يشكل ارتكاب التخصيص في أدلَّة المنع بمثل هذه الروايات . لكنّك ستعرف إن شاء اللَّه ضعف المبنى ، واللَّه العالم . ( وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه للنصوص المعتبرة المستفيضة : منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب [ ثلاث ] » ( 1 ) . وصحيحة حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام أنّهما قالا : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » ( 2 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه » ( 3 ) . وعن أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : « يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 13 - 14 / 31 ، الاستبصار 1 : 220 / 778 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 3 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 2 ) التهذيب 2 : 14 / 34 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 439 - 440 / 3 ، التهذيب 2 : 14 - 15 / 36 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 7 . ( 4 ) التهذيب 2 : 16 / 44 ، الاستبصار 1 : 221 / 780 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 4 .