آقا رضا الهمداني

122

مصباح الفقيه

وعن إسحاق البطَّيخي ( 1 ) قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام صلَّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل ( 2 ) . وعن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علَّة ؟ قال : « لا بأس » ( 3 ) . ويدلّ عليه أيضا الأخبار المستفيضة المرويّة عن أبي جعفر ( 4 ) وأبي عبد اللَّه ( 5 ) عليهما السّلام ، وعن ابن عبّاس ( 6 ) أيضا بعدّة طرق ، وعن عبد اللَّه بن عمر ( 7 ) أيضا : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علَّة بأذان وإقامتين ليتّسع الوقت على أمّته . وفي جملة منها التصريح بكون الجمع بين المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق . ويدلّ عليه أيضا خبر عبيد اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » ( 8 ) .

--> ( 1 ) في « ض 11 » والتهذيب : « البطيحي » بالحاء المهملة . ( 2 ) التهذيب 2 : 34 / 106 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، ح 7 . ( 3 ) التهذيب 2 : 263 / 1047 ، الاستبصار 1 : 272 / 982 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، ح 8 ، وكذا الباب 32 من تلك الأبواب ، ح 10 . ( 4 ) التهذيب 3 : 18 / 66 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب المواقيت ، ح 11 . ( 5 ) الكافي 3 : 286 / 1 ، الفقيه 1 : 186 / 886 ، علل الشرائع : 321 ( الباب 11 ) ح 2 و 3 ، التهذيب 2 : 263 / 1046 ، الاستبصار 1 : 271 / 981 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 1 و 3 و 8 . ( 6 ) علل الشرائع : 321 و 322 ( الباب 11 ) الأحاديث 4 و 6 و 7 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 4 - 6 . ( 7 ) علل الشرائع : 322 ( الباب 11 ) ح 8 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب المواقيت ، ح 7 . ( 8 ) التهذيب 2 : 35 / 108 ، الاستبصار 1 : 272 / 984 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، ح 1 .