آقا رضا الهمداني
121
مصباح الفقيه
منها : ما رواه الشيخ - في الموثّق - عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد اللَّه عليهما السّلام عن الرجل يصلَّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، قالا : « لا بأس به » ( 1 ) . وعن عبيد اللَّه وعمران ابني عليّ [ الحلبيّين ] ( 2 ) قالا : كنّا نختصم في - [ الطريق - في ] ( 3 ) الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، قال : « لا بأس بذلك » قلنا : وأيّ شيء الشفق ؟ فقال : « الحمرة » ( 4 ) . وعن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علَّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أُمّته » ( 5 ) . وعن أبي عبيدة - في الصحيح - قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلَّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلَّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفوا » ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 34 / 104 ، وعنه في الوسائل ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، ح 5 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « الحلبي » . والمثبت من المصدر . ( 3 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 4 ) التهذيب 2 : 34 / 105 ، وعنه في الوسائل ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، ح 6 . ( 5 ) التهذيب 2 : 263 / 1046 ، وعنه في الوسائل ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، ح 2 . ( 6 ) التهذيب 2 : 35 / 109 ، وعنه في الوسائل ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، ح 3 .