آقا رضا الهمداني
105
مصباح الفقيه
منها : صحيحة عبيد بن زرارة : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر جميعا إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس » ( 1 ) . وخبره الآخر الذي رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله تعالى : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * ( 2 ) قال : « إنّ اللَّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 3 ) . ولولا اشتمال هاتين الروايتين على هذه الفقرة ، لأمكن حملهما على إرادة دخول وقت المجموع من حيث المجموع وإن بعد ذلك في الرواية الأولى بواسطة اشتمالها على التأكيد بلفظ الجميع الموجب لتأكَّد ظهورها في إرادة دخول وقت كلّ منهما على سبيل الحقيقة ، لكن اشتمالهما على هذه الفقرة يجعلهما كالنصّ في أنّ موضوع القضيّة كلّ واحدة من الصلاتين ، لا المجموع من حيث المجموع ، فتكون هذه الفقرة - بحسب الظاهر - مسوقة لدفع توهّم جواز البدأة بكلّ من الصلاتين بمقتضى الإخبار بمشاركتهما في الوقت ، فقوله عليه السّلام : « إلَّا أنّ هذه قبل هذه » نظير ما في بعض الأخبار المتقدّمة ( 4 ) « إذا زالت الشمس دخل وقت
--> ( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 82 ، الهامش ( 4 ) . ( 2 ) الإسراء 17 : 78 . ( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 83 ، الهامش ( 1 ) . ( 4 ) في ص 95 .