آقا رضا الهمداني

73

مصباح الفقيه

ومرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّهما قالا : « لا بأس بأن يصلَّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » ( 1 ) . وحسنة محمّد بن مسلم - مضمرة في الكافي ، ومسندة في الفقيه - عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه » ( 2 ) . وعن التهذيب روايتها نحوها ، إلَّا أنّه قال : « وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء » بزيادة الواو ، وحذف « وما كان أقلّ » ( 3 ) . وعن الإستبصار ( 4 ) أيضا نحو ما في التهذيب ، ولكن بلا زيادة الواو . والظاهر أنّ ما في الكافي والفقيه هو الصواب .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 256 / 742 ، الإستبصار 1 : 176 / 612 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 59 / 3 ، الفقيه 1 : 161 / 758 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 6 بتفاوت . ( 3 ) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 307 ، وانظر : التهذيب 1 : 254 / 736 . ( 4 ) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 307 ، وانظر : الاستبصار 1 : 175 / 609 .