آقا رضا الهمداني

402

مصباح الفقيه

وكيف كان فاحتمال وقوع الزيادة سهوا أو نقلا بالمعنى قويّ . ولا ينافيه معروفيّة الفتوى باعتبار المرّتين فيما سبق ، بل تؤكَّده ، لكونها موجبة لأنس الذهن بالزيادة ، فتجري على القلم من غير التفات . فالاعتراض على صاحب المدارك باحتمال اطَّلاعه على كون الرواية كذلك بظاهره غير وجيه . إلَّا أن يوجّه بأنّه متى جاز ذلك ، وجب البناء على عدم وقوع الزيادة سهوا ، لأنّ الأمر دائر بين كون الزيادة سهوا أو بحكمه وبين كون النقص كذلك . وقد تقرّر في محلَّه أنّ مقتضى القاعدة في مثل الفرض هو البناء على كون الاختلال في طرف النقيصة ، فاستدلال صاحب المدارك - بإطلاق الأمر بالغسل بمجرّد نفي البعد عن وقوع الزيادة سهوا - في غير محلَّه . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الاعتماد على القاعدة ، وترجيح أصالة عدم وقوع الزيادة سهوا على أصالة عدم كون النقص كذلك في مثل المقام - ممّا كان النقص في مواضع متعدّدة من الخلاف وفي سائر كتب الحديث على ما ذكره في المدارك والزيادة في بعض الكتب المصنّفة في الأعصار المتأخّرة - في غير محلَّه . فالإنصاف أنّ إثبات اعتبار المرّتين بهذه الصحيحة اعتمادا على هذا النقل في غاية الإشكال . فعمدة مستنده إنّما هو نقل الإجماع المعتضد بالشهرة ، وعدم نقل الخلاف فيه ، ووقوع التصريح به في الرضويّ المجبور ضعفه بما عرفت . قال في الفقه الرضويّ - على ما حكي عنه - : « إن وقع الكلب في الماء أو