آقا رضا الهمداني

374

مصباح الفقيه

المنع . . وأمّا الرابع : فلا يبعد اعتبار صدق الاسم ، فإن صدق آنية الفضة عليه ، منع ] ( 1 ) وإلَّا فلا ، وكأنّه لا اعتبار للغلبة مع عدم صدق الاسم . وأمّا الخامس : فلا يبعد التفصيل فيه كالثاني ، بأن يقال : إن حصل [ منهما ] ( 2 ) بالعرض على النار شيء ، كان في حكم المفضّض ، وإلَّا فلا ( 3 ) . انتهى . أقول : إطلاق اسم الإناء المفضّض على ما فيه حلقة من فضّة أو قطعة من سلسلة لا يخلو عن تأمّل ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا . وكذا على الممتزج ، فإنّه مع استهلاك أحد الخليطين يسمّى باسم الآخر ، وإلَّا فيطلق عليه اسم المغشوش ، لا المفضّض ، ولذا لا يطلق عرفا على الأثمان المغشوشة اسم المفضّض ، واللَّه العالم ( 4 ) . ( ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن كشف اللثام الاتّفاق عليه ( 5 ) ، لأصالة الإباحة السالمة من دليل حاكم عليها . ( وأواني المشركين ) وغيرهم من أصناف الكفّار كأواني غيرهم

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في « ض 10 ، 11 » والطبعة الحجريّة : « لها » . وما أثبتناه من المصدر . أو أنّ الصحيح : « منه » بدل « لها » . ( 3 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 392 ، وانظر : بحار الأنوار 66 : 547 - 548 . ( 4 ) نلفت النظر إلى أنّه ليس في النسخ الخطَّيّة والحجريّة التعرّض لقول المصنّف قدس سرّه : « وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد ، والأظهر : المنع » وكذا شرحه . ( 5 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 6 : 344 ، وانظر : كشف اللثام 1 : 486 .