آقا رضا الهمداني

373

مصباح الفقيه

تذنيب : قال المحدّث المجلسي في محكيّ البحار : إنّ المفضّض أقسام : الأوّل : الظروف التي يكون بعضها فضّة وبعضها نحاسا أو غيره متميّزا كلّ منهما عن الآخر ، كما تستعمل ظروف أصلها [ من ] ( 1 ) الخزف أو غيره وفمها ( 2 ) من الفضّة . الثاني : ما كان جميعه مموّها بالفضّة ، وهو قسمان . أحدهما : ما طلي بماء الفضّة ، وإذا عرض على النار ، لا ينفصل عنه شيء . وثانيهما : ما تلبّس بالسبائك وشبهها بحيث إذا عرض على النار ، انفصلت الفضّة عن غيرها . الثالث : ما علَّق عليه حلقة أو قطعة من سلسلة ( 3 ) من الفضّة . الرابع : أن تخلط الفضّة بغيرها وتصنع منهما الآنية . الخامس : ما نقش بالفضّة . ثم قال : وظاهر أخبار المفضّض شمولها للأوّل والثالث . وأمّا الثاني : فالظاهر في القسم الأوّل منه : الجواز . وفي الثاني : المنع ، لصدق الآنية على اللباس ، بل يمكن ادّعاء صدق آنية الفضّة [ على الجميع عرفا ، وللأخبار السابقة وإن وردت في غير الأواني . ويحتمل القول بالجواز فيه ، لأصل الإباحة وعدم صراحة الأخبار في

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 2 ) في « ض 10 ، 11 » وظاهر الطبعة الحجريّة : « وفيها » بدل « وفمها » . والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : « ما علَّق عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة » .